المادة 1
عـدل الـقـرار رقـــم 21 أ.ت تـاريـخ 22/2/2020 وأضيفت اليه الـمادة التالي نصها:
قرار Decision No. 33 03/03/2020
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 19/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على مشروع القانون الصادر بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/2/2020 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) وتعديلاته، لاسيما الـمادة الاولى منه،
بناء على القرار رقم 21 أ.ت تاريخ 22/2/2020 (منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية(،
واسـتـنـادا الى ارشادات الـمراجع الصحية الـمختصة محليا ودوليا، بوجوب غسل الايدي وتعقيمها لـمنع انتشار فيروس كورونا بواسطتها من خلال اللـمس، او من خلال تسببها بتلوث الاطعمة والـمشروبات عند احضارها او استهلاكها، الامر الذي ادى الى ازدياد الطلب على معقمات الايدي بكافة انواعها،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يلي:
عـدل الـقـرار رقـــم 21 أ.ت تـاريـخ 22/2/2020 وأضيفت اليه الـمادة التالي نصها:
يمنع من تاريخه وحتى اشعار آخر، تصدير معقمات الايدي الواردة في الجدول ادناه، من لبنان الى الخارج أيا يكن منشاؤها بكافة انواعها واشكالها ومسمياتها:
هلام معقم للأيدي: Hand Disinfecting Gel
غسول معقم للأيدي: Hand Disinfecting Lotion
بخاخ معقم للايدي: Hand Disinfecting Spray
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3/3/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه