النص الكامل

قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 03/12/2020

استُبدلت بموجب قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, المادة 1, من 03/12/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

    "يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285566/article/1/