The whole text

قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 03/12/2020

Replaced by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, article 1, from 03/12/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/2020 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

    "يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

  2. Version 2.0 · from 03/12/2020 · Replaced by قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285566/article/1/