جميع التشريعات

قرار رقم 234 28/04/2020

تعديل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 (اخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة استيراد مسبقة)

النوع
قرار
الرقم
234
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1144-1145
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020 (Art. 1)
يُعدِّل
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيـين فيه(،

بناء على القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 03/12/2020

استُبدلت بموجب قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, المادة 1, من 03/12/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    تعدل الـمادة الاولى من القرار رقم 172/1 تاريخ 10/3/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:

    "يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 546 تاريخ 05/11/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني"، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى