The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 30

المادة 30

تعديل المادة 28 من القانون رقم 62 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016:

تعدل المادة 28 من القانون رقم 62 الصادر بتاريخ 27/10/2016 بحيث تصبح كما يلي:

أ - تتمتع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها .

تعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول الى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كاف جميع نشاطاتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.

د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان. ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

هـ - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 30 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/30/