المادة 35
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 302 / 2022 )
تستوفى باليرة اللبنانية:
- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية
- الضرائب والرسوم
- البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.
يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:
اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.
- الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب
- الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل
- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
- رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.
-رسوم المطارات.
- كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.
ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تستوفى رسوم الـمطارات كما كافة الرسوم الـمرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات الـمتواجدة في الـمرافئ البحرية إضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والـمستودعات العامة (البضائع العامة) وسائر الرسوم الـمرفئية التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية، وذلك بالدولار الاميركي النقدي حصراً».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
تستوفى باليرة اللبنانية:
- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية
- الضرائب والرسوم
- البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.
يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:
اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.
- الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب
- الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل
- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
- رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.
-رسوم المطارات.
- كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.
ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 302 تاريخ 08/08/2022, المادة 1, 11/08/2022
مادة وحيدة:
تعدل الـمادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة عام 2020) والـمتعلقة باستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية بحيث تضاف الفقرة التالية:
«تستوفى رسوم الـمطارات كما كافة الرسوم الـمرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات الـمتواجدة في الـمرافئ البحرية إضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والـمستودعات العامة (البضائع العامة) وسائر الرسوم الـمرفئية التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية، وذلك بالدولار الاميركي النقدي حصراً».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, المادة 87, 15/11/2022
الغاء المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2020).
تلغى المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنه العامه والموازنات الملحقه لعام 2020). ويستعاض عنها بالنص التالي:
تستوفى باليرة اللبنانية:
- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية
- الضرائب والرسوم
- البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.
يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:
اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.
ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.
- الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب
- الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل
- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة
- رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.
الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.
-رسوم المطارات.
- كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.
ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.