The whole text

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 In force

المادة 35

المادة 35

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 302 / 2022 )

تستوفى باليرة اللبنانية:

- الحصص التي تعود للدولة اللبنانية

- الضرائب والرسوم

- البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.

يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:

اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.

ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.

- الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب

- الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل

- الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

- رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.

الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.

-رسوم المطارات.

- كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.

ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/08/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 11/08/2022, until 15/11/2022 · Replaced by قانون رقم 302 تاريخ 08/08/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تستوفى رسوم الـمطارات كما كافة الرسوم الـمرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات الـمتواجدة في الـمرافئ البحرية إضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والـمستودعات العامة (البضائع العامة) وسائر الرسوم الـمرفئية التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية، وذلك بالدولار الاميركي النقدي حصراً».

    تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 87 · as the amending text publishes it

    تستوفى باليرة اللبنانية:

    - الحصص التي تعود للدولة اللبنانية

    - الضرائب والرسوم

    - البدلات عن كل انواع الخدمات التي تقدمها الدولة اللبنانية عبر مختلف انواع المؤسسات او المملوكة او الممولة او المدارة كليا او جزئيا من قبلها، واذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة اللبنانية باي عملة اجنبية بالنسبة لبدلات بعض الخدمات فيكون ذلك الزاميا وفقا للتسعيرة التي يحددها مصرف لبنان.

    يستثنى من احكام هذه الفقرة ما يلي:

    اولا: الحصص والارباح التي تعود للدولة اللبنانية المحددة بالعملات الاجنبية كحصة الدولة من قطاع استخراج النفط والغاز ومشتقاتهما وبيعها.

    ثانيا: الضرائب والرسوم المتوجبة على الايرادات والعائدات والفوائد العائدة الى مستحقيها بالعملات الاجنبية وعلى الاخص:.

    - الضريبة المتوجبة بموجب احكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لجهة الاستمرار في اقتطاع الضريبة وفقا لنوع الحساب

    - الضريبة المتوجبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الاجنبية وفقا لاحكام الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل

    - الضرائب والرسوم المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

    - رسوم المغادرة عن المسافرين بحرا وجوا بالدولار الامريكي.

    الرسوم القنصلية التي تستوفيها دوائر المفوضيات السياسية والقنصليات اللبنانية في الخارج. حيث يتم استيفائها بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية التي تمارس فيها المفوضية السياسية او القنصلية مهامها.

    -رسوم المطارات.

    - كافة الرسوم.المرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات المتواجده.في المرافئ البحرية اضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في البحار والمستودعات العامة والسفن (البضائع العامة) وسائر الرسوم المرفئية بما فيها الرسوم التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية و ذلك بالدولار الامريكي النقدي.

    ثالثا: البدلات المتوجبة لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر اشخاص القانون العام عن الخدمات المقدمة خارج الاراضي اللبنانية

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 35 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285688/article/35/