جميع التشريعات

مرسوم رقم 6899 26/08/2020

تعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) المعدلة بالمرسوم رقم 8734 تاريخ 17/8/2012

النوع
مرسوم
الرقم
6899
التاريخ
26/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/10/2020, ص. 1639
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9633 تاريخ 05/07/2022 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6899 تاريخ 26/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، لا سيما المادة السابعة منه المعدلة بالمرسوم رقم 8734 تاريخ 17/8/2012،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 240/2019-2020 تاريخ 30/6/2020),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 14/07/2022

(عدلت بموجب مرسوم 9633 / 2022 )

إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/07/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/07/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9633 تاريخ 05/07/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي المشرفية وزير المالية الامضاء: غازي وزني