All legislation

مرسوم Decree No. 6899 26/08/2020

تعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) المعدلة بالمرسوم رقم 8734 تاريخ 17/8/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
6899
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1639
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9633 تاريخ 05/07/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6899 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بتحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي، لا سيما المادة السابعة منه المعدلة بالمرسوم رقم 8734 تاريخ 17/8/2012،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 240/2019-2020 تاريخ 30/6/2020),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 14/07/2022

(عدلت بموجب مرسوم 9633 / 2022 )

إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/07/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/07/2022 · Replaced by مرسوم رقم 9633 تاريخ 05/07/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 آب 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي المشرفية وزير المالية الامضاء: غازي وزني