جميع التشريعات

مرسوم رقم 9633 05/07/2022

تعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6899 تاريخ 26/8/2020 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي

النوع
مرسوم
الرقم
9633
التاريخ
05/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2022, ص. 1579-1580
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 6899 تاريخ 26/08/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9633 تاريخ 05/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/08/1967 الـمتعلق بتحديد وتنظيم وتصنيف الـمهن السياحية لاسيما الـمادة الأولى منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2021ــ2022 تاريخ 7/12/2021)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6899 تاريخ 26/8/2020 ويستعاض عنها بالنص التالي:

«إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل