النص الكامل

قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 27/05/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13326 / 2021 )

تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/05/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/05/2021 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286032/article/2/