المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13326 / 2021 )
تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021, article 1, 27/05/2021
يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".