جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 13236 10/06/2020

المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة

النوع
قرار اساسي
الرقم
13236
التاريخ
10/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1449-1450
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13337 تاريخ 21/06/2021 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021 (Arts. 2, 2 مكرر)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف المادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 01/07/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13337 / 2021 )

على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:

1 - الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.

2 - تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على ان يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" وعدم اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي واية عملة اخرى خارج المركز او الفرع المخصصة اي لوحة له.

3 - تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa" السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار يعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.

4 - عند اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".

تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنويا، واية معلومات اخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

5 - الامتناع عن اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (او اية عملة اخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".

«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/07/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/07/2021 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13337 تاريخ 21/06/2021, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:

    1 - الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.

    2 - تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على ان يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" وعدم اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي واية عملة اخرى خارج المركز او الفرع المخصصة اي لوحة له.

    3 - تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa" السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار يعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.

    4 - عند اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".

    تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنويا، واية معلومات اخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

    5 - الامتناع عن اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (او اية عملة اخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".

    «6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»

المادة 2

معدلة 27/05/2021

(عدلت بموجب قرار وسيط 13326 / 2021 )

تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/05/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 27/05/2021 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13326 تاريخ 10/05/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

المادة 2 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار اساسي 13326 / 2021 )

يمكن لمؤسسات الصرافة المشتركة في المنصة ,تحميل دليل استخدام برنامج "Sayrafa"بغية الاستيضاح او الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (78-980839)للحصول على المزيد من المعلومات

المادة 3

تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة باحكام هذه المادة ومتابعة اي شكوى من اي متضرر بهذا الخصوص.

المادة 4

تخضع اية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما النصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001.

المادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23/6/2020.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه