المادة 4
تعتبر الضريبة المسددة من قبل كل مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية، عبئا قابلا للتنزيل من ايرادات سنة اعمال 2020، ولا تحتسب الغرامة المسددة بنتيجة في تسديد الضريبة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020، او الغرامة التي تتوجب وتسدد الضريبة بأقل مما هو متوجب، ضمن الاعباء المقبولة التنزيل.