النص الكامل

قرار رقم 545 تاريخ 02/11/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 03/12/2020

(عدلت بموجب قرار 548 / 2020 )

يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

    والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 545 تاريخ 02/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/286265/article/1/