جميع التشريعات

قرار رقم 545 02/11/2020

اخضاع عملية تصدير زيت الزيتون لاذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
545
التاريخ
02/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 45, 19/11/2020, ص. 2091
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 545 تاريخ 02/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 03/12/2020

(عدلت بموجب قرار 548 / 2020 )

يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/12/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/12/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 548 تاريخ 09/11/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يقدم طلب اذن التصدير المسبق في مديرية الثروة الزراعية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2/11/2020 وزير الزراعة د. عباس مرتضى