المادة 12
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 نافذ
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287049/article/12/