النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 نافذ

المادة 12

المادة 12

لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.

المادة 12 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287049/article/12/