المادة 12
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 In force
لا يجوز لأي عضو في اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعلامية ما لـم يكن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/أو ادبية ويستـثـنى من ذلك رئيس اللجنة.
المادة 12 من قرار رقم 36 تاريخ 11/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287049/article/12/