المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـملاكمة»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للـملاكمة»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1ــ النادي الأولـمبي
2ــ نادي شوغن
3ــ نادي تايغر مواي تاي
ب. محافظتا الجنوب والنبطية:
4ــ نادي الفتيان الرياضي ــ صيدا
5ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا
6ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا
7ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا
8ــ نادي ملتقى الشباب الرياضي ــ صور
9ــ نادي الفجر الرياضي ــ عربصاليم/ النبطية
10ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية/النبطية
ج ــ محافظة جبل لبنان:
11ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن
12ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة
13ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح
14ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات