إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) ولاسيما الـمادة 56 والفقرة )ح) من الـمادة 7 منه،
وبناء على طلب شركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCR وقف أعمالها في لبنان وتحرير ضماناتها والـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3549/ل.م.ض. تاريخ 21/11/2017،
وبعد استطلاع رأي الـمجلس الوطني للضمان في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 22/3/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُـسـحـب الترخـيـص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCRبممارسة أعمال إعـادة الضـمـان فـي لبـنـان والصـادر بـمـوجـب قـرار وزير الاقتصاد والتجارة رقـم 237/1/أ.ت. تـاريــخ 28/8/1998 تبعا لطلب إقفال فرع الشركة في لبنان.
تُحرر الضمانة الـمجمدة من الشركة لدى مصرف الإسكان برقم 61/2000 تاريخ 19/1/2000.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 31 آذار 2021
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه