المادة 12
تتولى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال التحقق من هوية الأشخاص الطبـيـعـيـيـن والـمعنويين الذين يستفيدون من الإعفاءات من هذا الرسم من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية الـمنشأة من قبل اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 وتطبيق الإعفاءات عليهم، وإعطائهم الترخيص الـمطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث وإعـطـائـهـم مذكرة الانتقال وفقا للأصول، على أن يذكر في خـانـة الـملاحـظـات أنها معفاة من رسم الإنتقال عملا بأحكام البند خامسا من الـمادة السادسة من القانون 194/2020 أو البند «رابعا» من القانون رقم 185/2020 .
ثالثا: في ما يتعلق بالضريبة على الأملاك الـمبنية: (البند ثامنا من الـمادة السادسة من القانون 194/2020).