جميع التشريعات

قرار رقم 29 11/02/2021

تمديد العمل بالقرار رقم 108، تاريخ 23 أيلول 2020، تعديل رقم 663 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
11/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 528
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 182 تاريخ 15/11/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 11/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020(،

بناء على الـمرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالـمرسوم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 الذي مدد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020(،

بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25 و108، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 23 أيلول 2020تعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 شباط 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 108/2020، تاريخ 23 أيلول 2020، القاضي بتمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقـم 6278، تـاريخ 16 نيسان 2020، القاضيين بإعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية الاسـتـشـفـائـيـة والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومـعـالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية بما فـيـهـا الحـد الأدنى، ورسم الإستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يطبق الرمز (129) وفق الشروط الـمحددة في الـمادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25 تاريخ 21 نيسان 2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويـعـمـل بـه ابـتـداءً من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021 .

بيروت في 11 شباط 2021 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة