إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020(،
بناء على الـمرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالـمرسوم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 الذي مدد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020(،
بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25 و108، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 23 أيلول 2020تعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 شباط 2021،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 108/2020، تاريخ 23 أيلول 2020، القاضي بتمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقـم 6278، تـاريخ 16 نيسان 2020، القاضيين بإعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية الاسـتـشـفـائـيـة والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومـعـالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية بما فـيـهـا الحـد الأدنى، ورسم الإستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.
يطبق الرمز (129) وفق الشروط الـمحددة في الـمادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25 تاريخ 21 نيسان 2020 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويـعـمـل بـه ابـتـداءً من 1/1/2021 ولغاية 30/6/2021 .
بيروت في 11 شباط 2021
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة