إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في البرباره وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 192/2ت تاريخ 23/10/2000والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 960/1 تاريخ 23/11/2000، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد