جميع التشريعات

قرار رقم 149 10/08/2020

تجديد عقد الإستثمار لـمرفق قصر الأمير آمين السياحي في بيت الدين،

النوع
قرار
الرقم
149
التاريخ
10/08/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2379
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/نيسان/ 2020 (تعليق الـمهل(،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 79 تاريخ 19/9/1986 (إعطاء وزير السياحة شركة «توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م.» حق استثمار مرفق قصر الأمير أمين السياحي) الـمعدل بموجب عدة قرارات لوزراء السياحة وآخرها القرار رقم 1 تاريخ 13 كانون الثاني 2015 .

بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م. ممثلة بالسيد وليد جنبلاط لدى وزارة السياحة ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم تسجيل 1731/1 تاريخ 11 حزيران 2019 بخصوص تجديد عقد حق الإستثمار لـمرفق قصر الأمير آمين السياحي في بيت الدين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العقد الـمبرم بموجب القرار رقم 79 تاريخ 19/9/1986 والقرارات الـمعدلة له بين وزارة السياحة و «شركة توريستر للاستثمار السياحي ش.م.م". لحق استثمار مرفق قصر الأمير آمين السياحي في بيت الدين لـمدة عشر سنوات ابتداء من تـاريـخ 31/تموز/ 2020، بحيث ينتهي العقد بتاريخ 30/تموز/ 2030 .

المادة 2

معدلة 03/06/2021

(عدلت بموجب قرار 35 / 2021 )

تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/06/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/06/2021 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

    أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

    ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

المادة 3

تجري الـمحاسبة على اربع مرات في السنة اي كل ثلاثة اشهر ومن أجل هذه الغاية يترتب على الشركة الـمستثمرة ان تمسك دفاتر تجارية وان تنظم محاسبة حسب الأصول وأن تستخدم الآلات والـماكينات الحاسبة التي تمكن من ضبط القيود والـمحاسبة وبإمكان الوزارة في كل وقت ان تطلع على القيود والحسابات وأن تطلب صورها أو بيان مصدق منها.

المادة 4

تخضع الشركة الـمستثمرة لـمرفق قصر الأمير آمين السياحي لأحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ 31/ تموز/ 2020 .

المادة 5

يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/8/2020 وزير السياحة البروفيسور رمزي الـمشرفية