جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13337 21/06/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 (الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13337
التاريخ
21/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/07/2021, ص. 1390
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13236 تاريخ 10/06/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13337 تاريخ 21/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13236 تاريخ 10/6/2020 وتعديلاته الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 البند (6) التالي نصه:

«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه