ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13236 تاريخ 10/6/2020 وتعديلاته الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/6/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 البند (6) التالي نصه:
«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 حزيران 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه