The whole text

قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 29/02/2024

(عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13644 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13614 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:

أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.

ب ــ لا يحتسب:

ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).

ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).

ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

ج ــ تنزل منها، حصرا:

ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).

ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.

«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»

"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.

ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»

ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.

في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/02/2024 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13614 تاريخ 02/02/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:

    أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.

    ب ــ لا يحتسب:

    ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).

    ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).

    ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.

    ج ــ تنزل منها، حصرا:

    ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).

    ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.

    «د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).

    لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»

    "هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:

    ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.

    ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»

    ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.

    ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.

    في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288318/article/2/