المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )
أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.
ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.
ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»
«لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»
رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.
يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.
في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.
خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:
ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.
ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.
سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".
ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021
لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).
وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.
ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.
ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»
«لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»
رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.
يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.
في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.
خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:
ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.
ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.
سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".
ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021
لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).
وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الـمقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 4, 26/08/2021
يلغي نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثالثة مـن القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»
أُضيفت إلى (الـمقطع «رابعا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 5, 26/08/2021
يضاف الى الـمقطع «رابعا» من الـمادة الثالثة مـن القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 النص التالي:
"يختار اصحاب الحسابات الـمشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد أطراف الحساب الـمشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الأقصى الـمسموح به.
في حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب الـمنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب الـمشترك.»
أُضيفت إلى (الـمقطع «سادسا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 6, 26/08/2021
يضاف الى آخر الـمقطع «سادسا» من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 عبارة «وذلك وفقاً للانموذج
أُضيفت إلى (الـمقطع «سابعا» والـمقطع «ثامنا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 7, 26/08/2021
يضاف الى الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 كل من الـمقطع «سابعا» والـمقطع «ثامنا» التالي نصهما:
"سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".
«ثامنا: يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله اصولا مهلة لغاية 30/9/2021 لطلب فتح «الحساب الخاص الـمتفرع» على ان يبدأ بالاستفادة من احكام هذا القرار في مطلع الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب اذا كان استفاد من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) خلال الشهر الذي تم فيه فتح «الحساب الخاص الـمتفرع».
أما في حال عدم استفادته من احكام القرار الـمذكور بعد تاريخ 30/6/2021، فعلى الـمصرف منحه الحق بالاستفادة من احكام القرار الحاضر ابتداء من تاريخ 1/7/2021».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثامنا») بموجب قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021, المادة 3, 07/10/2021
يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021
لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).
وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»
أُضيفت إلى (الـمقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13592 تاريخ 17/11/2023, المادة 2, 30/11/2023
يضاف الى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:
«لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع خامسا البند الاول) بموجب قرار وسيط رقم 13592 تاريخ 17/11/2023, المادة 3, 30/11/2023
يلغى نص كل من البند الاول والبند الثاني من الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل نص البند الاول بما يلي:
«ــ لا يقيد عليه أو على أي حساب مرتبط به أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل الـمبالغ الـمستحقة دون أية عمولات أو حسومات ويكون «الحساب الخاص الـمتفرع» غير منتج للفائدة.»