The whole text

قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.

ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.

ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»

«لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»

رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.

يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.

في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.

خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:

ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.

ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.

سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".

ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021

لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).

وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

Possibly affected, check: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/2021 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, art. 7

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    أولا: تقوم الـمصارف، فور صدور هذا القرار، بتحديد العملاء الذين يستوفون الشروط الـمحددة في هذا القرار واعلامهم بذلك.

    ثانيا: في حال اراد «صاحب الحساب» الاستفادة من احكام هذا القرار، عليه أن يطلب من الـمصرف الـمعني أن يفتح «حسابا خاصا متفرعا» (Special Sub Account) وعلى هذا الاخير ان يلبـي طلبه تحت طائلة تعرض الـمصرف الـمعني للعقوبات الـمنصوص عليها في هذا القرار.

    ثالثا: يحول الى هذا الحساب مبلغ يوازي /000 50/ د.أ. او ما دون وذلك وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى. الا انه يمكن «لصاحب الحساب» ان يطلب تحويل مبلغ /000 10/د.أ. الى «الحساب الخاص الـمتفرع» للاستفادة من احكام هذا القرار لـمدة سنة ويبقى له عند انتهاء هذه السنة، خلافا لأحكام البند الثاني من الـمقطع «خامسا» من هذه الـمادة، حرية طلب تحويل مبالغ اضافية الى الحساب الـمذكور ضمن الحد الاقصى الـمشار اليه اعلاه بغية الاستمرار بالاستفادة من احكام هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه.»

    «لا يمكن ان يزيد مجموع ما يستفيد منه «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار من الـمصارف كافة عن /000 50/د.أ.»

    رابعا: في حال تعددت حسابات «صاحب الحساب» لدى مصرف معين على «صاحب الحساب» ان يحدد الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها الى "الحساب الخاص الـمتفرع". في حال كان الحساب حسابا مشتركا أو متحدا، لا يتم الاستفادة منه الا بمبلغ حده الاقصى /000 50/ د.أ. أو ما يوازيه.

    يختار اصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من احكام هذا القرار وفي حال قرر احد اطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة يمكن لاي من الاطراف الباقية في الحساب الاستفادة من الحد الاقصى المسموح به.

    في حال وجود حساب خاص افرادي لصاحب حساب مشترك وقررالاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.

    خامسا: يطبق على «الحساب الخاص الـمتفرع» الخصائص والشروط التالية:

    ــ لا يقيد عليه او على اي حساب مرتبط به اي عمولات او نفقات من اي نوع كانت بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقة دون اية عمولات او حسومات ويكون"الحساب الخاص المتفرع"غير منتج للفائدة.

    ــ يتم السحب منه ضمن الشروط الـمحددة في الـمادة الرابعة ادناه.

    سادسا: بغية الاستفادة من احكام هذا القرار، على «صاحب الحساب» ان يرفع، حصرا، السرية الـمصرفية عن «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» وليس عن الحسابات العائدة له كافة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

    سابعا: يحظر على الـمصارف فرض اي التزامات او شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في هذا القرار وذلك في العقود التي توقعها مع العملاء الذين يرغبون بالاستفادة من احكامه او في اي تصريح أو تعهد أو مستند يوقعه هؤلاء العملاء".

    ثامنا:«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021

    لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).

    وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

المادة 3 من قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288318/article/3/