النص الكامل

قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13683 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13673 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13668 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13592 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13580 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13563 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13527 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )

أولا: يتم السحب من «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» الـمفتوحة وذلك وفقا لـما يلي:

1 ــ /500/ د.أ.، شهريا تدفع نقدا (Banknotes) «لصاحب الحساب» و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات الـمصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) ) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنويا عملا بالبند (1) هذا، بالدولار الاميركي من الـمصارف كافة مبلغ /000 6/د.أ.

2 ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح كما يلي:

ــ /200 7/د.أ. في ما خص الـمستفيدين من احكام هذا القرار قبل 1/7/2023

ــ /900 5/د.أ. في ما خص العملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023

3 ــ في حال استفادة شخصين أو اكثر من الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد وفقا لاحكام هذا القرار، يتم دفع الـمبالغ الـمحددة في البند (1) من هذا الـمقطع بشكل نسبي (Prorata) اي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من الـمبالغ الـمحولة الى «الحسابات الخاصة الـمتفرعة» من هذه الحسابات الـمشتركة أو بالاتحاد.

4- ــ يتم، استثنائيا، سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .

ب ــ الغيت الفقرة ب بموجب القرار الوسيط13702 ت 20/2/2025

ج ــ يمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحـسـاب الخـاص الـمتـفـرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (4) هذا، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتـبـقـيـة مـن الـدفـعـات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.

هـ ــ يتم تأمين السيولة لتسديد الدفعات الاضافية بالكامل من التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير لهذه الغاية

.»ثانيا: يعود «لصاحب الحساب» سحب الـمبالغ الـمحددة أعلاه كليا أو جزئيا في اي وقت يشاء وفي حال عدم سحب الحد الـمسموح به شهريا تتراكم الـمبالغ غير الـمسحوبة الى الاشهر التالية وتبقى في حسابه وتكون حقا ثابتا له يمكنه سحبها وقت يشاء.

«ثالثا: يمكن «لصاحب الحساب» ان يسحب كليا أو جزئيا القيمة الـمودعة في «الحساب الخاص الـمتفرع» بموجب شكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى الـمصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.»

رابعا: على الـمصارف تزويد مركزية الحسابات الخاصة الـمتفرعة الـمشار اليها في الـمادة السابعة ادناه، شهريا، بأرصدة هذه الحسابات الـمفتوحة لديها وبالـمبالغ الـمسحوبة خلال الشهر. ويعود لهذه الـمركزية مسؤولية التأكد في حال وجود اساءة استعمال من قبل «صاحب الحساب» سيما في حال تجاوزه لسقف السحوبات الـمنصوص عليه اعلاه وفي هذه الحالة تـقـوم هذه الـمركزية بابلاغ الحاكم بذلك لاجراء الـمقتضى وتعليق استفادة «صاحب الحساب» من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151):

لا يجوز للـمصارف الامتناع عن دفع الـمبالغ الـمستحقة شهريا لكل «صاحب حساب» وفقا لأحكام هذه الـمادة الا في حال طلب مصرف لبنان ذلك وفقا لـما ورد في الـمقطع «رابعا» من هذه الـمادة.

"يتم تعليق استفادة «صاحب الحساب":

1ــ خلال الـمدة الـمتبقية من «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار والـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، عند بلوغ السقف الـمحدد للسحوبات السنوية الـمنصوص عليه اعلاه.

2 ــ طيلة التجاوز، في حال حصوله، على السقف الـمحدد للسحوبات السنوية أي لغاية انتهاء «الدورة السنوية» الجارية لدى الـمصارف كافة التي يستفيد لديها «صاحب الحساب» من احكام هذا للقرار بالاضافة الى عدد من اشهر «الدورة السنوية» اللاحقة لدى الـمصرف الذي تم التجاوز لديه يساوي عدد الاشهر التي تم خلالها هذا التجاوز.»

3-في حال استفادته من احكام هذا القرار ومن احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)من اي مصرف كان قي الوقت ذاته وذلك لحين تسوية وضعه .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288318/article/4/