المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 )
يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:
1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.
يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:
1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.
يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025, المادة 3, 06/03/2025
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:
1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.
2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:
أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.
ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.
يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.
يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.»