The whole text

قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 06/03/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13702 / 2025 )

يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:

1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.

يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/03/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/03/2025 · Replaced by قرار وسيط رقم 13702 تاريخ 20/02/2025, art. 3 · as the amending text publishes it

    يتم تأمين السيولة لتلبية متطلبات هذا القرار:

    1 ــ بالنسبة للـمستفيدين من احكام هـذا القـرار قبل 1/7/2023:

    أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /400/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

    ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /400/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهذه الغاية.

    2 ــ بالنسبة للعملاء الذين لـم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاريخ 1/7/2023:

    أ ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي لا يتجاوز /300/د.أ.، مناصفة من سيولة الـمصرف الـمعني لدى الـمراسلين في الخارج ومن رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحررها هذا الأخير، لهذه الغاية.

    ب ــ في ما خص الجزء من الدفعة الشهرية الذي يفوق /300/د.أ.، بالكامل من رصيد التوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية العائدة للـمصارف لدى مصرف لبنان والتي يحـررها هـذا الأخير، لهـذه الغاية.

    يصرح «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» عن الجزء من الدفعات الـمشار اليها في هذه الـمادة الـممول مناصفة بشكل منفصل عن الجزء الـممول بكامله من التوظيفات الالزامية.

    يقوم مصرف لبنان، شهريا، بتحويل الـمبالغ الـمتوجبة لكل مصرف ملتزم بأحكام هذا القرار وذلك من السيولة الـمتوفرة لـمصرف لبنان في الخارج، تحت طائلة تحميل الـمصرف الـمعني الـمسؤولية إذا تم استعمال هذه الـمبالغ لغايات غير تلك الـمحددة في هذا القرار.

المادة 5 من قرار اساسي رقم 13335 تاريخ 08/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288318/article/5/