The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 40

المادة 40

الإقصاء:

1- إنّ الـملتزم الذي يُعتَبر ناكِلاً وفقاً للبند «أولاً» من الـمادة 33، يُقصى عن الـمشاركة في الشراء العام وذلك:

أ-­ لـمدة سنة كاملة عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للـمرة الأولى تبدأ من تاريخ نشر قرار الإقصاء الأول.

ب-­ لـمدة سنتين عند تطبيقها عليه لـمرة ثانية تبدأ من تاريخ نشر القرار الثاني القاضي بالإقصاء.

ج-­ لـمدة خمس سنوات عند تطبيقها عليه للـمرة الثالثة أو أكثر.

2- يُقصى حكماً عن الاشتراك في الشراء العام الـمُلتزم الذي يَصدُر بحقه حكمٌ قضائي نهائي يتعلّق بإحدى حالات الفسخ الـمحدَّدة في الـمادة 33 من هذا القانون.

3- تُبلِّغ سلطة التعاقد قرار الإقصاء إلى الـملتزم الـمقصى. كما يُنشَر قرار الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد.

4- إنّ زوال الـمانع أو إعادة الاعتبار يُعيدان للعارضين حق الـمشاركة.

5- على هيئة الشراء العام تحديث سجل الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لديها وشطب أسماء الـملتزمين الـمُستعادة شروط اشتراكهم في عقود الشراء العام عفواً أو بناءً على طلبهم.

6- يمكن الطعن بقرارات الإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 40 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/40/