ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 146 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 تعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 المتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات المصارف الإلزامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البند (6) التالي نصه:
«6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019».
يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/10/2021
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تشرين الاول 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه