All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13370 19/10/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13370
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2112
Status
In force
Amends
قرار رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13370 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 146 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 تعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 المتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات المصارف الإلزامية،

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 البند (6) التالي نصه:

«6 - الوضعية الشهرية لفروع لبنان الخاصة بالاموال الجديدة بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 والتي حولت من الخارج و/أو تم تلقيها نقدا بالعملات الاجنبية بعد تاريخ 17/11/2019».

المادة 2

يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(6) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات.

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/10/2021

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه