المادة 12
يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب هذا الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكولة إليها.