جميع التشريعات

قرار رقم 39 22/01/2022

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح بإستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة)

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
22/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 347-348
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:

لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن