All legislation

قرار Decision No. 39 22/01/2022

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح بإستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة)

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
22/01/2022
Official Gazette
Issue 10, 03/03/2022, p. 347-348
Status
In force
Amends
قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر الصحي النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:

لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن