النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 27

المادة 27

لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وفق الأصول القانونيّة.

يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع اذا تعذّر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.

المادة 27 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/27/