المادة 28
إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:
- وضع النظام الداخلي للنقابة والأنظمة الداخلية لصندوق التقاعد والنظام الداخلي الخاص بالمستخدمين وتعديلها، ولا تصبح هذه الأنظمة نافذة إلا بعد موافقة مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه ومصادقة وزارة الصحّة العامة.
- تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
- البت في طلبات الانتساب الى النقابة.
- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.
- اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.
- اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.
- اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.
- مراقبة تقيد جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.
- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
- الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.
- تشكيل اللجان والهيئات اللازمة لتسيير اعمال النقابة، كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.
- القيام بجميع الاعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.
- ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.
- منح إعانات لأعضاء النقابة وفق معايير يحددها مجلس النقابة.