المادة 27
لكل صاحب صفة ومصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ وفق الأصول القانونيّة.
يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف التي عليها أن تفصل به بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور كما يمكن لهذه المحكمة أن تفصل بأي نزاع اذا تعذّر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس أو رفضه الاشتراك في هيئة المحكمة.