The whole text

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 In force

المادة 28

المادة 28

إن صلاحيات ووظائف مجلس النقابة هي:

- ­ وضع النظام الداخلي للنقابة والأنظمة الداخلية لصندوق التقاعد والنظام الداخلي الخاص بالمستخدمين وتعديلها، ولا تصبح هذه الأنظمة نافذة إلا بعد موافقة مجلس النقابة بأكثرية ثلثي أعضائه ومصادقة وزارة الصحّة العامة.

­ - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

­ - البت في طلبات الانتساب الى النقابة.

­ - ادارة اموال النقابة واستيفاء رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي المقررين من قبل الجمعية العمومية.

­ - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات النقابة واعمالها وانجازاتها وعرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها الدوري.

­ - اعداد الخطط والبرامج والدراسات والابحاث التي تحقق اهداف النقابة مع اخذ توصيات الجمعية العمومية في هذا المجال بالاعتبار.

­ - اعداد مشروع الموازنة وقطع الحساب السنوي وعرضهما على الجمعية العمومية.

- ­ مراقبة تقيد جميع الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات بقوانين المهنة وآدابها ومدى التزامهم بواجباتهم.

- السعي لحل المنازعات التي تنشأ بين الاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات وبين الغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.

­ - الاتصال بالسلطات والادارات العامة والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والنقابات والمراجع في كل ما يتعلق بمصالح النقابة.

­ - تشكيل اللجان والهيئات اللازمة لتسيير اعمال النقابة، كما يمكن التعاقد مع اختصاصيين لأعمال معينة يحددها مجلس النقابة.

­ - القيام بجميع الاعمال العائدة لإدارة النقابة وغير الداخلة في صلاحيات ووظائف الجمعية العمومية.

­ - ابداء الرأي في جميع المشاريع والانظمة التي تحيلها اليه المراجع المختصة.

­ - منح إعانات لأعضاء النقابة وفق معايير يحددها مجلس النقابة.

المادة 28 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/law/290510/article/28/