المادة 1
يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»
قرار وسيط رقم 13416 03/03/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه