All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13416 03/03/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13416
Date
03/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 438
Status
In force
Amends
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13416 تاريخ 03/03/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من «المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية عن السنوات المالية 2019 و2020 و2021 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه