المادة 1
يُحدد رسم الطابع الـمالي الـمقرر بموجب الـمادة 12 من القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019
الـمتعلق بتنظيم مزاولة الـمهن البصرية في لبنان على الوجه التالي:
أ ــ رسم إجازة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية (فاحص بصر): /500.000/ ليرة لبنانية.
ب ــ رسم إجازة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات /350.000/ :(ليرة لبنانية.
ت ــ رسم إجازة فتح وإستـثمار مركز لـمزاولة الـمهن البصرية/750.000/ ليرة لبنانية.
يُسدد هذا الرسم نقدا في صناديق الخزينة العامة أو في الـمراكز الـمعتمدة من الدولة لتحصيل الضرائب والرسوم وذلك قبل إصدار الترخيص.