جميع التشريعات

قرار رقم 48 30/06/2022

شروط تصدير المواد الغذائية

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
30/06/2022
الجريدة الرسمية
العدد 32, 28/07/2022, ص. 1639-1640
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 17/04/2024 (the text)
قرار رقم 378 تاريخ 17/04/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 30/06/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على قـرار مجـلـس الـوزراء رقم 21 تاريخ 2022/3/10،

بناء على القرار رقم 1/16 تاريخ 2022/3/11 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 1/20 تاريخ 2022/3/17 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1/25 تاريخ 2022/3/23،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعـدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 1/20 تاريخ 2022/3/17 ، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليصبح وفق الجدول الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 2022/6/30 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان