إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على قـرار مجـلـس الـوزراء رقم 21 تاريخ 2022/3/10،
بناء على القرار رقم 1/16 تاريخ 2022/3/11 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 1/20 تاريخ 2022/3/17 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/25 تاريخ 2022/3/23،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـعـدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 1/20 تاريخ 2022/3/17 ، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليصبح وفق الجدول الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 2022/6/30
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان