إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/08/1967 الـمتعلق بتحديد وتنظيم وتصنيف الـمهن السياحية لاسيما الـمادة الأولى منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 53/2021ــ2022 تاريخ 7/12/2021)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 6899 تاريخ 26/8/2020 ويستعاض عنها بالنص التالي:
«إفادة تـثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها أو السنة التي تسبق أو السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها السبع سنوات من تاريخ وضعها في السير، على أن يبقى من حق الوكالة إستخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السبع سنوات، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للـمعاينة ودفع رسوم الـميكانيك.
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: وليد نصار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل