جميع التشريعات

قرار رقم 97 16/08/2022

تعديل القرار رقم 122/2021 تاريخ 21/9/2021 (إعطاء تفويض دائم ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض الـمعاملات)

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
16/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 37, 25/08/2022, ص. 1830-1831
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 122 تاريخ 21/09/2021 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 16/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـمرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 (تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيسا لـمجلس الوزراء)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (لا سيما البند الخامس من الـمادة السابعة)،

بناء على القرار رقم 122/2021 (إعطاء تفويض دائم ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض الـمعاملات)،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة (2) من الـمادة الأولى من القرار رقم 122/2021 تاريخ 21/9/2021 بحيث تصبح كما يلي:

ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.

ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.

ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.

ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.

ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2022 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي